للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فات ومضى هذه السنة؟

ج: إذا كان القضاء الذي عليها من رمضان القريب، وهي تستطيع القضاء، ولكن أخرت القضاء، فإنه يشرع لكِ القضاء عنها، وليس عليكِ إطعام؛ لأن رمضان قريب، إنما الإطعام إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر، أما إذا كان القضاء لم يتأخر، فإن الذي أفطر ليس عليه إطعام، وإنما يقضي سواء كان رجلاً أو امرأ، كالمرأة التي حاضت ثم تساهلت في القضاء، حتى مضى أيام، ثم مرضت وماتت، فإنه يقضي عنها وليس فيه إطعام، وهكذا الرجل المريض والمسافر، لما قدم من سفره أو طاب من مرضه، يتساهل ولم يقض ثم مات، فإنه يقضي عنه فقط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (١) يعني قريبه، وسئل صلى الله عليه وسلم، سألته امرأة قالت: يا رسول الله: «إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها؟ قال: أرأيتك لو كان عليها دين، كنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى» (٢) وسئل في هذا مسائل أخرى، فأمر


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (٣٤١٠)، وأصله في البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>