للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» (١) أما ما دمت تطيق رمضان، عليك أن تصوم الخميس الذي نذرت، والله يقول جل وعلا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، ويقول جل وعلا: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ}، فمن نذر أن يطيع الله فعليه أن يطيعه وأن يوفي بالنذر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصِ.

س: تقول هذه السائلة من البحرين: عندي صديقة نذرت، عندما كانت في المدرسة، إذا نجحت أن تصوم شهرًا كاملاً، وعندما ظهرت النتيجة، فوجئت بأن اسمها مع الراسبين، وعند المراجعة للأسماء كانت من الناجحين، ولم تصم والآن لها حوالي تسع سنوات، فهل تصوم مع الكفارة؟

ج: عليها الصيام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (٢) ومن نذرت إذا نجحت وقد بان أنها نجحت، فإنّ عليها


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرا لا يطيقه، برقم (٣٣٢٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>