للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذا السؤال فيه إجمال، إن كان قصده التصدق يعني نذر، قال: تصدقت لوجه الله، أني أصوم شهرًا، هذا يسمى نذرًا، ولا يسمى صدقة، فعليه أن يوفي بنذره، إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع؛ بقي في ذمته حتى يستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (١) أما إن قام وأجرى نية أن يتصدق، قال إن شاء الله أصوم، هذا ما يلزمه شيء إنما يلزمه إذا قال نذر لله، أو عليَّ لله، أو صدقة لله، أن أصوم كذا، أو أصلي كذا، فإنه يلزمه فإذا عرضه عارض يمنعه، من مرض أو سفر، فعله بعد ذلك.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>