للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، وأوصى بعض أصحابه بصيام ثلاثة من كل شهر، وهي كصيام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها، الشهر ثلاثون أو تسعة وعشرون، فإذا صام ثلاثة فقد صام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها، فينبغي للمؤمن أن يتحرى الصوم على أحد هذه الوجوه من صيام التطوع، ويستحب صيام ست من شوال متتابعة أو مفرقة، وصوم يوم عرفة لمن ليس حاجًّا، وصوم عاشوراء، العاشر من محرم ويكون معه يوم قبله أو يومٌ بعده أو كلاهما، كل هذه مستحبة، فيوم عرفة يكفِّر به الله السَّنةَ التي قبله، والسَّنةَ التي بعده، ويوم عاشوراء صومه يكفر السنة التي قبله، لكن الحاجَّ لا يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، حجَّ ولم يصم يوم عرفة، لكن في غير الحجِّ يصومه، هذه أنواع صوم التطوع، وأفضلها أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، وهذا صوم داود عليه السلام، شطر الدهر، والبقية فيها خير عظيم، إن شاء صام ثلاثة أيام من كل شهر ويكفي، وإن شاء صام الاثنين والخميس، كل هذا مستحب، وهناك أيام مخصوصة: مثل صوم يوم عرفة، صوم عاشوراء، يصوم معه يومًا قبله أو بعده، أو يصوم قبله وبعده ثلاثة أيام جميعًا، صوم ستة أيام من شوال كذلك سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>