للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام، ثم يلي ذلك صيام يوم وفطر يوم، وهذا أفضلها، أفضل شيء إذا قدر أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، هذا أفضل التطوع، قاله لعبد الله بن عمرو: «صم يومًا وأفطر يومًا، وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام» (١) لكن إذا صام ثلاثة أيام من كل الشهر، ولم يكلف نفسه، كان أرفق به، أو صام الاثنين والخميس، كان أرفق له، ويستحب صيام ست من شوال، من الفطر الأول، يصومها الإنسان من كل سنة، هذا أفضل، ست من شوال، مجتمعة أم متفرقة، ويستحب صيام يوم عرفة، لغير الحاجّ، وتسع من ذي الحجة؛ لأنها أيام عظيمة، وهكذا صيام يوم عاشوراء، العاشر من المحرم، ويستحب أن يصوم قبله يومًا، أو بعده يومًا، أو يصوم اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده، كل هذه مستحبة، لكن أفضلها أن يصوم يومًا ويفطر يومًا إذا قدر وتيسر.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم داود، برقم (١٩٨٠)، ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، برقم (١١٥٩)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>