للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظروف فهل علي شيء في ذلك (١) (٢)؟

ج: كله طيب إن شاء الله إن صام الأيام البيض، فإن شاء صامها مفرقة في بقية الشهر في أوسطه أو في أوله، أو في آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم، قال لعبد الله بن عمرو: «صم من الشهر ثلاثة أيام» (٣) قال أبو هريرة رضي الله عنه: «أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» (٤) سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره، وإن صام أيام البيض، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، فهو أفضل إذا تيسر ذلك.

س: ما هي الأيام التي يستحب صيامها، غير الست من شوال؟

ج: يستحب صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصومهما، ويقول: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٦).
(٢) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٦). ') ">
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم وإفطار يوم، برقم (١٩٧٨)، ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، برقم (١١٥٩).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب صلاة الضحى في الحضر، برقم (١١٧٨)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، برقم (٧٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>