للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم الاثنين أو يوم الخميس، أي اليوم الرابع مثلاً، إذا ابتدأ صيامي بالجمعة، والسبت، والأحد، هل يجوز لي أن أصوم اليوم الرابع، إذا كان يوم اثنين أو خميس؟ أفتونا مأجورين (١).

ج: نعم، إذا كنتِ تصومين أيام البيض، وصادف اليوم السادس عشر يوم الاثنين، أو الخميس وأحببتِ الصوم فلا بأس؛ لأنه يوم فاضل يوم الاثنين والخميس، يشرع صيامهما مستقلَّيْن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصومهما ويقول: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» (٢) إذا صمتِ أيام البيض، وصادف اليوم السادس عشر يوم الاثنين، أو الخميس وأحببتِ صومهما فهذا حسن، فهما يومان عظيمان.


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢٢).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، برقم (٧٤٧)، والنسائي في كتاب الصيام، باب صوم النبي بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين، برقم (٢٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>