للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صومهما سنة في حق الجميع في حق الرجال والنساء، لكن إذا كانت ذات زوج ليس لها الصوم إلا بإذنه؛ لأن المرأة التي عندها زوج ليس لها أن تصوم نافلة إلا بإذنه، إذا كان حاضرًا؛ لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، قال: «ليس للمرأة أن تصوم وبعلها شاهد إلا بإذنه» (١) إلا رمضان، فرمضان، واجب على الجميع، لكن إذا أرادت أن تتطوع بصوم الاثنين أو الخميس، أو ستة من شوال، أو ثلاثة أيام من الشهر، فلا بد من استئذانه إذا كان حاضرًا، أما إذا كان غائبًا، فلا حرج أن تصوم بغير إذنه، يعني مسافرًا.


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا، برقم (٥١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>