للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوقات، فيسرد الإفطار لمشاغل من ضيوف وغير ذلك، ثم يسرد الصوم بعد ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم» (١) وهكذا جاء عن ابن عباس وغيره، مما يدل على هذا المعنى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم، ربما سرد الصوم لكونه قد فرغ لذلك، وربما سرد الإفطار لأسباب شغلته عن الصوم، وكان صلى الله عليه وسلم، يصوم الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام.

س: السائلة: ف. ح. م. تقول: من أراد صوم يومي الاثنين والخميس، هل يجب عليه صومهما دائمًا، أم حسب الاستطاعة (٢)؟

ج: لا يجب عليه دائمًا، بل هذا مستحب متى تيسر ذلك، النافلة لا تجب أبدًا إلا بالنذر، فإذا صام الاثنين والخميس، كان هذا عملاً طيبًا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، عليه الصلاة والسلام، ويقول: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» (٣) ومن أفطر فلا حرج أو صام بعض الأيام، وترك بعض الأيام، أو


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم شعبان، برقم (١٩٦٩)، ومسلم في كتاب الصيام، باب صيام النبي في غير رمضان، برقم (١١٥٦).
(٢) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢٦٣). ') ">
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، برقم (٧٤٧)، والنسائي في كتاب الصيام، باب صوم النبي بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين، برقم (٢٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>