للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخوفًا من السمنة، فما الحكم؟

ج: لا بأس، الحمد لله، ولو اقتصرتِ على الاثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر، هذا كله طيب، ومن صام ما شاء من الدهر فلا بأس، لكن لا يزيد على أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «صم يومًا وأفطر يومًا» (١)، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: «لا صوم فوقه صوم داود عليه السلام، شطر الدهر» (٢) الأفضل أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، إذا كان له استطاعة، وإذا كان يصوم الاثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر، كان هذا أرفق به وأفضل، حى لا يندم وحتى لا يرجع عن عمله، والصيام من حيث التطوع: أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، إن استطاع ذلك، ولا يحدث بذلك إخلال بشؤون أهله، ولا إخلال بطلبه للعلم ولا إخلال بواجباته الأخرى، فلا بأس.


(١) صحيح البخاري أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ (٣٤١٨)، صحيح مسلم الصِّيَامِ (١١٥٩)، سنن النسائي الصِّيَامِ (٢٣٩٢)، سنن أبي داود الصَّوْمِ (٢٤٢٧)، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (١٧١٢)، مسند أحمد (٢/ ٢٠١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم داود، برقم (١٩٨٠)، ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، برقم (١١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>