للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه» (١) الذي له عادة يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو يصوم الاثنين والخميس، وصادف يوم الثلاثين من شعبان اليوم الذي يصومه لأنه يصومه كعادته فلا بأس، أما أن يتطوع به لأجل رمضان فلا.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم (١٩١٤)، ومسلم في كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم (١٠٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>