للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئًا فهل له ذلك (١)؟

ج: نعم، له أن يصوم في النهار، إذا ما أكل شيئًا ولا تعاطى مفطرًا فلا بأس لو أصبح ما أكل شيئا ولا تعاطى ما يفطره ثم أراد أن يصوم في الضحى فله ذلك، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها هل عندها شيء؟ قالت: لا، قال: «إني إذًا صائم» (٢) رواه مسلم في صحيحه، واحتج به العلماء على أن المتنفل له أن يصوم في أثناء النار إذا كان لم يتعاط مفطرًا، وله أجره من حين نوى الصيام، أما المفترض فلا بد أن يصوم من أول النهار، لا بد من طلوع الفجر، صاحب الفريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر لا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر.


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٤٦).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، برقم (١١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>