س: إذا كان الصوم نفلاً، فهل يجوز للصائم أن يفطر لأدنى سبب أو لا يجوز ذلك إلا لأسباب هامَّة؟ ومثلوا لنا، جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان الصوم نافلة فله الفطر مطلقًا، لكن الأفضل ألا يفطر، إلا لأسباب شرعية، مثل شدة الحر، أو ضيف نزل به، أو جماعة أكدوا عليه أن يحضر زواجًا أو غيره، يخبروهم بذلك، فلا بأس، «النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بيت عائشة رضي الله عنه ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟، قالوا: لا. قال: إني إذًا صائم، ثم أتى يومًا آخر فقال: هل عندكم شيء؟، قالوا: نعم. فقربوا إليه، فأكل وقال: قد أصبحت صائمًا»(١) فأكل عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم في صحيحه، فالأمر فيه سعة لكن الأفضل له أن يتم الصوم إلا إذا كان ما هناك سبب واضح هذا الأفضل.
(١) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، برقم (١١٥٤).