للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه، يعني إلا أن ينذره، المقصود أنه ليس هذا بشرط وهو الصواب؛ لأن العبادات توقيفية، فلا يشترط فيها إلا ما شرطه الشارع، إلا ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس في الأدلة ما يدل على وجوب الصوم في الاعتكاف، فالصواب أنه لا بأس أن يعتكف وإن كان مفطرًا، ولا بأس أن يكون ليلاً أو نهارًا، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك» (١) والليل ليس محل صوم.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، برقم (٢٠٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>