للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلان، فنأمر لك بها ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالة؛ فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال: سدادًا من عيش ورجل أصابته فاقة؛ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه يقولون: لقد أصابت فلانًا الفاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال: سدادًا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتًا» (١) هذا يدل على أن المسألة إذا كانت بغير الأوجه الثلاثة تكون محرمة، من هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أنه قال عليه الصلاة والسلام: «مَن سأل الناس أموالهم تكثيرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقلل أو ليستكثر» (٢) هذا وعيد عظيم، فالإنسان إذا كانت له واحدة من هذه المسائل فلا بأس أن يسأل: إما أن يكون تحمَّل حمالة، وإما أن يكون أصابته جائحة، وإما أن يكون أصابته فاقة.

فالحمالة معناها: أنه يتحمل دينًا لحاجة أولاده وعائلته، أو


(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، برقم (١٠٤٤).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، برقم (١٠٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>