للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسيكون معي ابني البالغ من العمر تسع سنوات ونصفًا، هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الفريضة؟

ج: لا، لا تجزئه حتى يحتلم؛ حتى يبلغ الحلم، لكن نافلة، لك أجر وله أجر، يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه: «حُجَّ بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين» (١). ويقول صلى الله عليه وسلم: «أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث – يعني الحلم - فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم أُعتِق فعليه أن يحج حجة أخرى» (٢). حج المملوك نافلة، وحج الصبي نافلة، فإذا بلغ الحلم واستطاع الحج وجب عليه حج الفريضة، وهكذا العبد إذا عتقَ واستطاع الحج وجب عليه حج الفريضة. وبلوغ الحلم يكون بأمور ثلاثة:

أحدها: إكمال خمس عشرة سنة، إذا كمل خمس عشرة سنة صار رجلاً، وهكذا المرأة.

الثاني: إنبات الشعر الخشن حول الفرج؛ حول القبل، إذا أنبت


(١) أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: حج الصبيان، برقم (١٨٥٨).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم، برقم (٩٦٣٠)، (٥/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>