للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين المستطيعين لأداء الحج أن يحجوا مرة واحدة في العمر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: «الحج مرة، فما زاد فهو تطوع» (١) فإذا كنت أيتها السائلة قادرة على الحج من جهة المال فليس لوالدك أن يمنعك، ولا يجوز لك طاعة في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (٢) وقال عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٣) والواجب عليه أن يساعد في هذا، وأن يفرح بحجك، وأن يعينك على ذلك، أما المنع فليس له منعك إذا تيسر لك محرم يسافر معك؛ من أخٍ أو زوجٍ أو عمٍّ أو خالٍ، أو غيرهم من المحارم، وعليك أن تجتهدي في الأخذ


(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، برقم (٢٣٠٤)، وأبو داود في كتاب المناسك، باب فرض الحج، برقم (١٧٢١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، برقم (٧٢٥٧)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها، برقم (١٨٤٠).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (١٠٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>