للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حج سابقًا فحجه صحيح أيضًا، ولا يبطله إفطار يوم من رمضان, إنما هو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، كما أن المعاصي الأخرى لا تبطل الحج، كما أن مَن زنا أو شرب الخمر، أو عقَّ والديه، أو أحدهما، أو أكل الربا وما أشبه ذلك من المعاصي كلها لا تبطل الحج، وإنما يبطل الحج بالجماع، إذا جامع قبل التحلل الأول، إذا جامع قبل رمي الجمرة وقبل الطواف، وقبل الحلق أو التقصير؛ بأن جامع بعد الإحرام أو في عرفة، أو بعد عرفة قبل أن يتحلل هذا هو الذي يبطل الحج. أما جنس المعاصي فلا تبطل الحج، وهكذا لو كفر وارتد عن دينه، ومات على ذلك بطلت أعماله، أما لو ارتد عن دينه ثم أسلم، وهداه الله فإنها تبقى له أعماله، إذا مات على الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>