للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرج، فحكمه حكم المكلفين، فإذا كان حين القتل قد احتلم؛ يعني أنزل بالشهوة المني في الليل أو في النهار باحتلام أو غيره، أو أنبت الشعر المعروف؛ وهو الشعرة وهو شعر العانة المعروف عند الفرج؛ الشعر الخشن المعروف على الفرج، على الصحيح يكون بالغًا بذلك، أو كمل خمس عشرة سنة، هذا ما كمل خمسة عشر عامًا، فإذا كان بالغًا فعليه العتق إن قدر، وإلا فصيام شهرين متتابعين إذا كان خطأ، أما إن كان عمدًا فلا شيء عليه إلا الدية أو القصاص، إذا كان عمدًا وقد كُلِّفَ فأهل القتيل لهم الخيار بين القَوَد وبين الدية وبين العفو، إن طلبوا القَوَد فهذا لولي الأمر إذا توافرت شروطه عند المحكمة، فإن طلبوا الدية يعطون الدية في ماله هو؛ لأنه عامد، فإن عفوا فالأجر لهم، وليس فيه كفارة العمد، الكفارة في الخطأ، أما إذا تعمد فليس عليه كفارة، ولكن عليه التوبة إلى الله والندم على ما مضى منه؛ لأن القتل جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة، فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه، والحزن على ما وقع منه، والعزم ألاّ يعود في ذلك، وعليه أن يمكن ورثة القتيل من حقهم القصاص أو الدية، وعليه أن يؤدي الحج ويصوم رمضان، وغيره من الشرائع، ولا تعلق لها بهذه الجريمة، وفتوى أولئك من أنه لا يجوز له الحج خاطئة سواء كان بالغًا أو غير بالغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>