الواجب تركه والحذر منه، وأن الواجب على الدولة منع ذلك، وأن الدول الإسلامية تؤيد المملكة فيما ذهبت إليه من القضاء على هذا المنكر، والحرص على تأمين الحجيج ودفع الأذى عنهم، هذا واجب الدولة: أن تحرص على أمن الحجيج، وأن يؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمن وعافية، وأن تأخذ على أيدي السفهاء، وتمنعهم من الباطل ومن الأذى ومن المسيرات، وإذا كان هناك تفجيرات صار الأمر أكبر وأخطر، فالمقصود أن ما وُجِدَ منهم من المتفجرات في عام ١٤٠٦هـ، في جملة مما معهم من الأثاث الذي حملوه فإن هذا لا شك أنه يدل على خبث شديد، وفسادٍ كبير ونياتٍ فاسدة، وقصدٍ سيِّئ للحجيج وإيذائِهم، نسأل الله السلامة، ولهذا وجب على الدولة أن تنكر هذا وتمنع هذا منعًا باتًا، فالدولة - وفقها الله - واجب عليها أن تحرص على أمن الحجيج، وأمن الحرمين بكل وسيلة ممكنة من جهة التفتيش عند نزولهم من الطائرات، أو من الباخرات أو السفن أو السيارات، ويجب التفتيش حتى يحصل الأمن والسلامة إن شاء الله للمسلمين، ولا يجوز لأحد أن يكون معهم ولا مساعدتهم بسكين أو عصا، أو حجر أو متفجر، كل ذلك منكر لا يجوز أن يساعدوا فيه؛ لأن الله سبحانه يقول: