للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منعًا باتًا، من أي جنس كانوا، ومن أي بلد ومن أي دولة. إذا عُرِفَ أنهم يأتون للأذى والإخلال بالأمن وجب على الدولة بكل قوة أن تمنعهم، وهي معذورة في ذلك ومشكورة ومأجورة، وليس مجرد جواز، بل يجب وجوبًا أن تمنعهم من ذلك.

وإذا كان إعلامهم يقول: إنهم إذا أتوا ... فسيكونون بنفس الغرض؛ لذا يجب أن يُمنعوا حتى يُذعنوا للحق، وحتى يقبلوا أن يكونوا كالمسلمين، كبقية المسلمين يأتون لأداء الحج بطمأنينة وإخلاص لله وكفٍّ للأذى، فإذا لم يفعلوا هذا وجب أن يُمنعوا ويُردعوا، وسوف يعين الله الدولة عليهم وعلى غيرهم الذين يريدون الإجرام والأذى، يقول سبحانه: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}. ويقول سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}. فكل من أراد الإسلام بسوء، سواء في بلد الله الحرام، أو في غير بلد الله الحرام فالواجب منعه من ذلك، والواجب التنكيل به، والأخذ على يديه بكل طريق موصل إلى ذلك مما شرع الله

<<  <  ج: ص:  >  >>