للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أمريكا هذا شيء لا أصل له، هذه بدعة ما لها أصل، هذه بدعة باطلة لا يجوز فعلها، ويجب على الدولة منعهم من ذلك، يجب على الدولة - وفقها الله - أن تمنعهم من هذا الهراء، ومن هذا الفساد؛ لأنه يشوش على الحجيج، وربما أفضى إلى فتنة، كما وقع في العام الماضي يوم السادس من ذي الحجة عام ١٤٠٧ هـ، لما قاموا بمسيراتهم الصاخبة وإعلاناتهم فاصطدموا مع الناس فصار بلاء عظيم وشر كثير، وقُتِلَ فئام من الناس، وجُرِحَ جم غفير، وهذا من أسباب مسيراتهم الباطلة، فالواجب على ولاة الأمور منعهم من ذلك ومنع غيرهم أيضًا، لو أراد غيرهم يُمنع، فمن جاء إلى الحج فليعمل بأعمال الحج، وليكن عليه الوقار والسكينة، كما قال الله جل وعلا: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}. الحج ليس محل رفث؛ وهو الجماع للمرأة قبل الحل، وهذا القول السيِّئ والفعل السيِّئ يُسمى رفثًا، وهكذا المعاصي كلها تسمى فسوقًا، وهكذا الجدال والمراء في الحج، كله ممنوع، فالواجب على الحجيج أن يلتزموا بشرع الله في أرض الحرمين، وأن يستقيموا على دين الله، وأن يلزموا الواجب

<<  <  ج: ص:  >  >>