للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك، فإذا استأجر إنسانًا ليس بأمين؛ يعني ظهر له بعد ذلك أنه ليس بأمين فإن الأولى به ألاَّ يكتفي بذلك إذا أحب، بل يدفع حجة أخرى إلى الثقة الأمين، أو يحج بنفسه عن والدته أو عن جده أو عن أخته التي قد ماتت ولم تحج، أو عاجزة لا تستطيع الحج، أو كونها كبيرة في السن وعاجزة، يحج عنها بنفسه هو؛ حتى يطمئن أن قد أدى الحجة عن هذه القريبة، أو يعطيها إلى ثقة أمين معروف؛ حتى يطمئن إلى أنه يؤديها كما شرع الله سبحانه وتعالى. وكثيرًا من الناس لا يبالي؛ ويدفع الحجة إلى كل أحد، إلى مَن هبَّ ودبَّ، هذا غلط، لا ينبغي هذا، وليس من الأمانة، وليس من الرعاية، فلا بد من كون الإنسان يرعى الأمانة ويتقي الله في شؤونه كلها، فالحاصل إن تيسر له أن يحج بنفسه عن أمه أو جدته أو أخته فلا بأس، وهذا أولى، وإن لم يتيسر عليه اختار الثقة الأمين المعروف بالديانة والأمانة، أو إذا تيسر أنه من أهل العلم كان هذا أكمل؛ حتى يؤدي الأنساك على خير وجه، وعلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ثم إن الحج لا يكون إلا عن ميت، أو عن إنسان كبير السن عاجز عن الحج، أما الصحيح الحي: فإنه لا يحج عنه، بل إنما يكون عن الميت أو الذي عجز لكبر سنه، أو مرضه الذي لا يرجى برؤُه، يحج عنه حتى ولو حج النافلة على الأرجح، فالظاهر الإجزاء إن

<<  <  ج: ص:  >  >>