عنهما على سبيل الأفضلية، سنة ليس بواجب عليك، إلا إذا كان خلفهما مال يجب عليك أن تحج من مالهما، إذا كانا ماتا وهما يقدران على الحج، لكن تساهلا فالحجة تخرج من مالهما، أو أن تحج أنت من مالك يكفي، أو تعتمر من مالك يكفي والحمد لله، أما إذا كانا فقيرين حين ماتا، ولم يجب عليهما الحج أو العمرة فأنت يشرع لك أن تحج عنهما من باب برهما، وتعتمر عنهما من باب برهما، وتبدأ بالأم؛ لأنها أحق، ثم الحج عن الوالد، أما البنات فلا يجب عليهن حج، إلا إذا كن يقدرن على الحج من مالهن، فإذا قدرن وجب عليهن الحج، وعلى محرمهن أن يكون معهن في الحج، يحتسب الأجر كأخيهن أو عمهن، أو تحج بهن أنت، يشرع لك أن تحج بهن، أو يحج بهن أخوهن أو بعض أعمامهن، أو أخوالهن من باب الأجر، لا يجب، لكن يشرع له أن يحتسب الأجر، وأن يحج معهن حتى يؤدين فرض الحج والعمرة.