للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعمرة لأبيك أو لأمك، ثم تكرر لأبيك أو لأمك، لا حرج في ذلك والحمد لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (١) ولم يحدد بين العمرتين أيامًا معدودة؛ فدل على الجواز والحمد لله، وقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في أقل من عشرين يومًا عمرتين في حجة الوداع؛ عمرة مع حجها، وعمرة مفردة في ليلة أربع عشرة من ذي الحجة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، برقم (١٧٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>