للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة، الحج مرة والعمرة مرة فقط، وما زاد فهو سنة نافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>