للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحج، ولا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر» (١) فإذا كان عمك عاجزًا، لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤُه فلك الحج عنه وأنت مأجور.

س: السائلة: أ. أ. أ. تقول: بأنها تعمل في المملكة، ومقيمة هنا في المملكة، وقد أدت فريضة الحج وتحمد الله على ذلك، تقول: والدتي كبيرة في السن تبلغ أكثر من الستين، وقد صعب عليها الأمر في أداء فريضة الحج، ولا تملك القدرة الكافية لمصاريف الحج، وهناك عقبات أخرى، تقول: أريد الحج عنها؛ حيث إنني هنا أعمل في المملكة، فهل يجوز لي أن أؤدي عنها فريضة الحج (٢)؟

ج: إذا كانت لا تستطيع لكبر سنها وعجزها فلا بأس، أما لقلة المال فلا، «النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيكِ» (٣) وجاءه رجل فقال: «إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة،


(١) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم (١٨١٠).
(٢) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٤٠٥). ') ">
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم (١٥١٣)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، برقم (١٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>