وإما تقصيرًا، لكن الأفضل في العمرة التقصير، حتى يتوفر الحلق للحج إذا أتى بالعمرة في ذي القعدة، أو في أول ذي الحجة فالأفضل التقصير، أما المرأة فليس لها إلا التقصير في عمرتها وحجها؛ لأن الرأس من جمالها، فالمشروع لها أن تقصر في الحج والعمرة، وليس لها أن تحلق، بل تقصر بعض الشيء من أطراف العمائل في حجها وعمرتها، وهذا تمام العمرة، العمرة تتم بالتقصير، أو الحلق، فالرجل يحلق أو يقصر، والأفضل التقصير في حق الرجل إذا كان في أيام الحج؛ حتى يكون الحلق عند الحج، وأما المرأة فالسنة لها التقصير، ليس لها أن تحلق في حجها وعمرتها، وأما في الحج فإنه إذا رمى الجمرة يحلق، أو يقصر يوم العيد، هذا هو الأفضل، والمرأة إذا رمت تقصر ولا تحلق، ويكون الطواف هو الأخير، وإذا كان السعي يبقى السعي مع الطواف بعد ذلك، إما في يوم النحر أو بعد ذلك، إن طاف في يوم النحر هذا الأفضل ويسعى، وإن لم يتيسر لأجل الزحام وأخره فلا بأس يؤخر الطواف والسعي، وقد حل التحلل الأول، يلبس المخيط، يغطي رأسه، يتطيب، فإذا تيسر الطواف في اليوم الثاني في الثالث في الرابع، بعد ذلك طاف وسعى، إذا كان متمتعًا أو مفردًا، أو