ج: لا حرج أن يحرم ملابس إحرامه مرة واحدة، وليس لهذا حد، وإذا توسخت ثم غسلها ثم أحرم فيها لا بأس والحمد لله، وليس هناك حد معلوم بين العمرتين، فلو اعتمر في الشهر مرتين، أو أكثر فلا بأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»(١) وقد اعتمرت عائشة في حجة الوداع، رضي الله عنها عمرتين بأقل من عشرين يومًا، مرة وهي داخلة من المدينة، ومرة بعد ذلك في ليلة ثلاث عشر من ذي الحجة (ليلة نفرت)، فالأمر في هذا واسع والحمد لله، والدعوات يدعو الإنسان بما يسر الله في طوافه، في سعيه يدعو بما تيسر، يلبي عند الإحرام يقول: لبيك عمرة. مثلما يقول: لبيك حجًا. ثم يلبي التلبية الشرعية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا التلبية الشرعية في الطريق، حتى يصل المسجد الحرام إلى الكعبة، ثم يشرع في الطواف، ويكبر عند استقبال الحجر، يقول: الله أكبر. ثم يشرع في الطواف يقول: اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعًا لسنة نبيك؛ محمد صلى الله عليه وسلم. أو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة
(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، برقم (١٧٧٣).