ج: إذا تجاوز الإنسان الميقات، وأحرم من دونه إلى مكة فعليه دم، يذبح في مكة للفقراء، ولو كان جاهلاً أو ناسيا لكن لا إثم عليه، إذا كان جاهلاً أو ناسيًا لا إثم عليه، ولكن عليه الدم؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:«من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا»(١) هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، وقوله: أو نسيه. يدل على أن الجهل من باب أولى؛ لأن الناسي ليس باختياره، والجاهل يمكنه التعلم، فإذا كان الناسي يفدي فالجاهل من باب أولى، والواجب على المؤمن السؤال والتفقه في الدين والتعلم، يسأل عن أحكام العمرة وما يحصل فيها، وما يقال فيها، والأحكام في الحج كذلك، يسأل عنها ما يسكت، المسلم يسأل، وهكذا المسلمة؛ لأن الله يقول:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}. فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة السؤال عن كل ما يتعلق بالدين والتفقه في ذلك، في الحج، في العمرة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في كل شؤون الدين، الواجب على الجاهل أن يتعلم ويتفقه ويسأل.
(١) أخرجه الإمام مالك في كتاب الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه، برقم (٩٥٧).