للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمن، أو الذي يأتي من الشام من ميقات الشام، ومصر من الجحفة، المقصود أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم والجعرانة وعرفات ونحو ذلك، فإذا أحرم من مكة نفسها فعليه دم؛ لأنه أحرم من غير الميقات.

س: هذه السائلة: أم سلام من مكة المكرمة تقول: تسأل عن العمرة من أين يُحرم لها، من المنزل أو من مسجد التنعيم، بالنسبة لسكان مكة المكرمة؟

ج: إذا أراد العمرة من هو ساكن في مكة يخرج إلى الحل: التنعيم أو عرفات أو الجعرانة، أو غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة وهو في أطراف مكة أحرم من الجعرانة، واعتمر عام الفتح، ولما أرادت عائشة العمرة، وهي في مكة أمرها أن تخرج إلى الحل، فأحرمت من التنعيم، هذا هو السنة لأهل مكة، إذا أرادوا عمرة يخرجون خارج الحرم: عرفات، الجعرانة، التنعيم، يعني خارج الحرم، يحرم بالعمرة ثم يدخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>