للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعمل، لكنه حج مع العمل، علمًا أن بعض الناس يقول: لا يجوز الحج إلا عندما نأتي من سوريا. أرجو توضيح ذلك (١) (٢).

ج: لا حرج في ذلك، سواء حج من بلاده قاصدًا، أو جاء للعمل في المدينة أو مكة أو غيرهما، ثم لما حضر الحج توجه للحج، كل هذا بحمد الله كافٍ، متى حضر الحج، وحج مع المسلمين فإنه يكفيه، ولو كان جاء من بلاده لغير الحج، مثلاً جاء من سوريا أو من مصر أو من المغرب، أو من المشرق، جاء للعمل أو للتجارة، فصادف وقت الحج فأحرم من الميقات، وصلى وحج مع الناس فإنه يجزئه بحمد لله، بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم، بل هذا محل وفاق بين أهل العلم، ولو كان في مكة نفسها، لو قدم إلى مكة للعمل أو للتجارة، أو لزيارة بعض أقاربه ما قصد حجًا ولا عمرة، ثم بدا له فاعتمر من الحل، من التنعيم أو غيره مثل الجعرانة، ثم جاء الحج فحج مع الناس من مكة، أحرم من مكة بالحج أجزأه ذلك بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم.

س: هل تجوز فريضة الحج إذا أنشأت لها من خارج بلدي (٣)؟


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٢).
(٢) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٢). ') ">
(٣) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢١٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>