للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس له جزاء إلا الجنة» (١) فإذا عاد بعمرة أخرى كان خيرًا له، وإن عاد بحج وجب عليه البقاء إلى وقت الحج، فلا بأس لأنه قد تحلل من العمرة، وإن قَلَبَهُ إلى عمرة وتحلل منها فلا بأس أيضًا، إذا كان الوقت طويلاً، أما عودته بدون إحرام فلا ينبغي؛ لأن ظاهر النصوص تدل على أنه لا بد من إحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة» (٢)

وهذا قد قدم من المدينة يريد الحج، والقاعدة الشرعية التي عليها جمهور أهل العلم: أن من ترك الإحرام من الميقات وهو يلزمه وجب عليه دم، يذبح ويوزع في مكة المكرمة، فهذا وأشباهه إن أهدوا هديًا لأنهم تركوا الإحرام فهو أحوط لهم وأولى؛ لظاهر الأدلة وظاهر كلام أهل العلم رحمة الله عليهم، والله أعلم، وفي الموضوع بعض الشبهة لهم؛ لذا قلنا: الأحوط أن يهدوا. لأن لهم شبهة؛ لأنهم قد أحلوا من عمرة وأتوا راجعين إلى مكة ينتظرون الحج، فهذه شبهة لهم؛ فلهذا في وجوب الهدي عليهم توقف، لكن بكل حال إذا أهدوا فهو أولى وأحوط.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، برقم (١٧٧٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (١٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>