للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكة، وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام، وأنت أخطأت؛ تجاوزت من دون إحرام، لو أحرمت في ثيابك، نويت النسك من عمرة أو حج، ثم غيرت في جدة لا بأس، ويكون عليك فدية خاصة أقل من الذبيحة، فدية إطعام ستة مساكين عن لبس الثياب، أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، وأنت مخير، فإذا أحرم الإنسان في ثيابه، إذا كان ما عنده لباس إحرام جاء للميقات وليس عنده إزار ورداء، فإنه يحرم في قميصه، يكشف رأسه ويحرم في قميصه، وإذا وصل جدة يشتري ملابس الإحرام، ويلبس ملابس الإحرام، ولبسه القميص، عليه الكفار، وهي مخيرة بين ثلاثة أمور: إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان، أو إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم، أو ذبح شاة تذبح لفقراء الحرم، أما الصيام في أي مكان، ولا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام، بل يحرم ولو في ثوبه.

س: ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة بسيارة كانت متجهة من مكاننا بقرية تابعة للمدينة المنورة، تبعد عن رابغ تسعين كيلو مترًا عن الميقات، متجهة إلى جدة عن طريق رابغ، وليست متجهة أصلاً إلى مكة المكرمة، ولما وصلنا الميقات في رابغ قال لنا السائق: أحرموا من جدة بدلاً من أن تحرموا من الميقات، وتدخلون

<<  <  ج: ص:  >  >>