للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكة إلى الحل، فينوِ بقلبه الدخول بالعمرة، ثم يلبِّ سواء كان من أهلها، أو ممن حل فيها من حج أو عمرة، ثم أراد عمرة فإنه يخرج إلى الحل، أما الذي أتى من بلاده، يريد العمرة أو يريد الحج فإنه لا بد أن يحرم من الميقات، الذي يمر عليه، إن كان من طريق المدينة يحرم من آبار عليٍّ ميقات المدينة، وإن كان من نجد أو الطائف أحرم من السيل ميقات أهل نجد، وإن كان من طريق اليمن أحرم من ميقات اليمن يلملم، وإن كان من طريق المغرب أو مصر أو الشام أحرم من رابغ، إذا كان من طريق الساحل أحرم من رابغ إذا وازنه، وإذا كان من أهل العراق أحرم من ميقات العراق، وهي ذات عرق ويسمى الضريبة، سواء كان أتى لعمرة أو حج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت للناس، وقال: «هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة» (١) ثم قال صلى الله عليه وسلم: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» (٢) فمن كان دون المواقيت إذا أراد الحج أو العمرة أهل من مكانه، أهل جدة من جدة،


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (١٤٢٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (١٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>