للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: اعتمرنا في رمضان في العام الماضي مع الزوج والأولاد، وكانوا صغارًا، وأكبرهم كان في الرابعة من عمره، وأحرم ولبَّى عندما لقنه الوالد، ولكن كان الوقت حارًّا جدًّا، وأخرنا الطواف إلى ما بعد المغرب، وخلعت إحرام الصبي وألبسته الثياب، ثم طفنا وسعينا جميعًا، ما هو الحكم في ذلك؟ هل يلزمنا قضاء العمرة لذلك الطفل؟ أم ماذا نفعل مأجورين؟

ج: إذا كنت فعلتِ هذا جهلاً فليس عليكِ شيء والحمد لله، وإن كنتِ تعمدتِ وتعرفين الحكم الشرعي عليكِ إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف صاع لتلبيسه المخيط وهو محرم، وأنتِ تعرفين الحكم الشرعي، إطعام ستة مساكين من قوت البلد، من حنطة أو رز والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>