للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الرجل حين لبس الرداء والإزار، أو المرأة إذا لبست الثياب المعدة لإحرامها لم تلبِّ ولم تنوِ الإحرام حتى الآن؛ يعني لبس الرجل الإزار والرداء ليحرم، أو لبست المرأة التياب المعدة، وهي ما يلزمها ثياب معدة أي ثوب تلبسه يكفيها، لكن أو أعدت شيئًا يعني ثيابًا ليس فيها ما يلفت النظر، غير جميلة أعدتها للإحرام فإنها لا تكون محرمة، ولا يكون الرجل محرمًا بلبسه الرداء والإزار إلا بالنية، إذا نوى الرجل أو المرأة الدخول في العمرة، أو الحج والشروع فيها فإنه يلبي حينئذٍ، ولا يحل له بعد هذا أن يمس طيبًا، ولا يقص ظفرًا ولا شعرًا بعد ذلك؛ لأنه صار محرمًا بالنية، فإذا استعد للإحرام بلبس الإزار والرداء، أو المرأة استعدت لملابس أعدتها لذلك فإنها لا تكون محرمة إلا بالنية، فلها أن تأخذ الطيب قبل ذلك، ولو أنها لبست الملابس المعدة للإحرام، ولو أن الرجل أعد لبس الرداء والإزار له أن يتطيب، وله أن يقلم أظفاره، وله أن يأخذ من شاربه أو من إبطه لا بأس، فإذا نوى الدخول في الحج بقلبه، أو نوى الدخول في العمرة بقلبه، وهكذا المرأة إذا نوت الدخول في الحج أو العمرة بقلبها فإن كلاً منهما في هذه الحال يلبي، ويقول: لبيك عمرة أو لبيك حجًا. عند النية بعد نية الدخول في النسك، الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>