للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يجوز أن ألبس تحت الإحرام بالعمرة أو الحج سروالاً صغيرًا لستر العورة (١)؟

ج: قد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا يلبس السراويل، وإنما يلبس الإزار والرداء فقط، إذا كان رجلاً إلا إذا فقد الإزار، ولم يستطع الحصول عليه فإنه يلبس السراويل، أما ما دام المحرم عليه الإزار فإنه ليس له أن يلبس السراويل، ولو سراويل صغيرة، بل يحرم عليه ذلك.

س: من المستمع: س. م. من مصر، رسالة يقول: إنني أعمل في المملكة سائقًا، وخرجت من الدمام قبل الحج، وعند الميقات أحرمت، ولكن قبل أن أدخل جدة أُجْبِرْتُ أن أحل الإحرام، ثم ارتديته مرة أخرى، واعتمرت فما حكم ما فعلت (٢)؟

ج: عليك إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعن غطاء الرأس مثل ذلك، إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف صاع من التمر أو الأرز، أو غير ذلك من قوت البلد،


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٥٦). ') ">
(٢) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣١٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>