للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني الحرم، ولكن يلتمس للعمود ما يناسبه من الأرض من غير قطع، والشجر يكون ظلاًّ، المقصود يبقى على حاله، لا يقطع شجرًا لأجل الخيمة، وإذا كان فيه شوك أو شبهه يُفرَش عليه فراش، أو يجعل عليه من الرمل أو التراب، ويغطيه حتى لا يتأذى به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها» (١)

س: لقد ذهبت والدتي إلى الحج في السنة الماضية، وخلال الإحرام نسيت واقتلعت بعض الشجيرات، هل يجوز حجها؟ وماذا يجب عليها الآن أن تفعل؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.

ج: الله جل وعلا حرم قلع شجر الحرم على المحرم وغير المحرم، ما دخلت في الحدود في الحرم، فإنه لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كانت هذه الحاجة المسؤول عنها قد اقتلعت من نفس الحرم، ما دخل في الحدود فهذا لا يجوز، وعليها التوبة إلى الله جل وعلا، والاستغفار، ولا شيء عليها في أصح


(١) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، برقم (٢٤٣٤)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقتطها، برقم (١٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>