نجد، أو من المدينة يحرم من ميقات المدينة، إن أحب ذلك هو أفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه؛ لأنه ما جاء للعمرة، إنما جاء لحاجات أخرى، فإن شاء أحرم ونوى العمرة وأدى مناسكها من طواف وسعي وتقصير، وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام؛ لأنه جاء للتجارة، أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من الإحرام، ما دام أراد العمرة فليس له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي مناسك العمرة من الطواف والسعي والحلق أو التقصير، أما إذا دخل بدون نية العمرة فهو مخير؛ إن شاء أتى البيت وطاف، وإن شاء ترك، إن طاف فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، وليس للعمرة حد محدود، لو اعتمر مرتين في الشهر أو ثلاثًا أو مرتين في السنة، أو عشر مرات في السنة كله ليس فيه تحديد، ليس للعمرة حد محدود، أما قول بض العامة: إنه لا بد أن يكون بين العمرتين أربعون يومًا. هذا لا أصل له، ليس لهذا حد محدود.