للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأقصى طاعة، فلا بأس أن يؤدي الناذر ما نذر له، وإن لم يستطع يُكَفِّرْ.

أما لو قال: لله علي أن أصلي ركعتين في مسجد قباء. أو: في مسجد دمشق. غير المسجد الأقصى، لا يجب عليه، وليس عليه شد الرحال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؛ شد الرحل، في أي مسجد يصلي يكفي ذلك، ولكن إذا خص الثلاثة يلزمه شد الرحل، إذا خص الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (١). وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» (٢) فلو نذر الصلاة في أي مكان لم يلزمه الوفاء في ذلك المكان أو الصوم إلا في هذه الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي، والمسجد الأقصى.


(١) صحيح البخاري الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (٦٧٠٠)، سنن الترمذي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (١٥٢٦)، سنن النسائي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (٣٨٠٨)، سنن أبي داود الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (٣٢٨٩)، سنن ابن ماجه الْكَفَّارَاتِ (٢١٢٦)، مسند أحمد (٦/ ٣٦)، موطأ مالك النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (١٠٣١)، سنن الدارمي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (٢٣٣٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، برقم (١١٨٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، برقم (١٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>