للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزورها أيضًا ليقرأ عندها، هذا غير المشروع، ولكن يزورها للسلام عليهم والدعاء لهم في البقيع في المدينة، في شهداء أحد في المدينة، والمعلاة في مكة، وسائر القبور في البلد يزورها المسلم للسلام عليهم والدعاء لهم، لكن بدون شد رحل، لا تشد لها الرحال، إنما يزورها إذا كان في بلدها هذا هو المشروع، والنساء لا يزرن القبور؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور؛ ولأنهن فتنة، وصبرهن قليل، فمن حكمة الله أن نهاهن عن زيارة القبور، وحرم عليهن ذلك، وليس في المدينة أشياء تزار غير ما عرفت، أما الآبار والجبال والمساجد الأخرى فلا تشرع زيارتها، وليست زيارتها عبادة، إنما الذي يزار في المدينة أربعة أشياء: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه والقراءة والدعاء، ومسجد قباء للصلاة فيه كما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وقبور البقيع للسلام عليهم والدعاء لهم، وشهداء أحد للدعاء لهم والسلام عليهم. وهكذا بقية القبور في أي مكان تزار من دون شد رحل للذكرى والعظة، أما الموالد فلا تزار وليست مقدسة، والمولد محل المولد لفلان أو فلان، كالنبي صلى الله عليه وسلم، أو عليٍّ أو غير ذلك لا يشرع زيارتها، ولا موالد غيرهم من الناس، يعني المولد لا تشرع زيارة محله، لا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علي ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>