للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحب أن يزور مسجد قباء خاصة، كان النبي يزوره صلى الله عليه وسلم، فمن زار المدينة يستحب أن يزور مسجد قباء، أما ما سوى ذلك: مسجد القبلتين، المساجد السبعة، هذه غير مشروعة، لا تشرع زيارتها، ليس عليها دليل، وإنما المشروع زيارة مسجد قباء خاصة، كان النبي يزوره صلى الله عليه وسلم كل سبت، وقال: «من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة» (١) وزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم أمر مشروع مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» (٢) وقال عليه الصلاة والسلام: «صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام» (٣) متفق على صحته، والحاصل أن ليس في المدينة ما


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه برقم (١٥٥٥١)، والنسائي في كتاب المساجد، باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه، برقم (٦٩٩)، وليس فيه تطهر في بيته. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، برقم (١٤١٢)، واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، برقم (١١٨٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، برقم (١٣٩٧).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، برقم (١١٨٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، برقم (١٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>