للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجعلوا إحرامهم عمرة؛ الذين ليس معهم هدي، وقد أفردوا الحج، أو قرنوا، فقال: «اجعلوها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت» (١) وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام -: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولجعلتها عمرة» (٢) فهذا وجهه قول العلماء: النبي استحب التمتع؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، رجع إليه وأمر به الصحابة، وأحب أن يكون فعل ذلك، لكن من أحب أن يحرم قارنًا وهو مُهْدٍ، فلا بأس؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع من هذا النسك، وإنما أمر أصحابه أن يحلوا، إلا من كان معه الهدي، وبقي على حاله، فدل ذلك على أن القران باقٍ لمن معه الهدي؛ لأن الرسول لم يبطله عليه الصلاة والسلام، بل استمر عليه، لكن كونه يُحرم بالتمتع ولا يهدي أفضل، يشتريه من مكة أو منى عند الحاجة، ولا يهدي؛ لأن في الهدي والبقاء على الإحرام مشقة كبيرة، قد يندم عليها الإنسان، ولا سيما إذا طال الأمر، قد يقدم في آخر ذي القعدة، أو في أول ذي الحجة، ثم يبقى محرمًا لا يتطيب ولا يقص ظفرًا ولا شاربًا، ولا يأتي أهله، قد


(١) صحيح البخاري الْحَجِّ (١٦٥١)، سنن أبي داود الْمَنَاسِكِ (١٧٨٨)، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (٢٩٨٠)، مسند أحمد (٣/ ٣٠٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب عمرة التنعيم، برقم (١٧٨٥)، ومسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>