للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الذي أحرم بالعمرة من الميقات وتحلل منها، ثم أحرم بالحج يسمى متمتعًا، وذاك الذي أحرم بهما جميعًا من الميقات، ميقات المدينة أو ميقات أهل نجد أو غيرهما، واستمر على إحرامه حتى فرغ من حجه كلاهما عليه هدي، والذي حل عليه سعي ثان، والذي لم يحل بل بقي على إحرامه حكمه حكم المفرد الذي حج حجًّا مفردًا، ليس عليه إلا سعي واحد.

والحاصل أن الذي تمتع بالعمرة إلى الحج وتحلل من عمرته يسعى سعيًا ثانيًا لحجه، والسعي الأول يكون لعمرته، هذا هو المشروع، والذي أفتاكم بأنكم لا تسعون أفتى بقول بعض العلماء، نسأل الله له العفو والمغفرة، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو أرجح القولين أن المتمتع الذي فرغ من عمرته في أشهر الحج ثم أحرم بالحج في عامه أن عليه سعيًا ثانيًا لحجه، والسعي الأول لعمرته، هذا هو المشروع، وهذا هو الأرجح، وهو أرجح القولين، وعليه أكثر أهل العلم، فإذا سمعت أيها السائل هذا فعليك أن تسعى عن حجك السابق في هذا الوقت، لا بأس في هذا الوقت أو بعده، عليك أن تسعى لحجك السابق، وعليك أن تذبح احتياطًا هديًا عن جماعك أهلك إذا كان عندك زوجة وجامعتها بعد الحج، تذبح هديًا في مكة عن جماعك

<<  <  ج: ص:  >  >>