للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجد مكانًا آخر الليل، لكن إذا ما وجد مكانًا يمر بها مرورًا حسب طاقته، ويجزئه ذلك، ويكون أدى الواجب، وهكذا عرفة إذا دخلها بعد الزوال وبقي فيها إلى الغروب أجزأه ذلك، وهذا الموقف الشرعي، وإن عجز عن ذلك أتاها بالليل ولو لحظة في الليل، وهو محرم قبل طلوع الفجر ليلة العيد، ويكفي ولو قليلاً، لكن من وقف قبل الغروب لا بد أن يكمل إلى الغروب، فإذا انصرف قبل الغروب يكون عليه دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>