للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا حجت المرأة وجاءها الحيض وهي في عرفات فإنها تستمر، أو جاءها في منى أو قبل الصعود إلى منى أو الصعود إلى عرفات فإنها تمشي مع الناس وتفعل ما يفعله الحجاج من الذهاب إلى منى وعرفات من الذكر والدعاء في عرفات، ثم الانصراف إلى مزدلفة، وتبقى في مزدلفة مع الناس، وتستغفر الله وتعظمه، ثم تنصرف مع الناس إلى منى، ثم ترمي الجمار مع الناس، وتقص شعرها مع الناس يوم العيد، وتحل من إحرامها بحيث تتطيب، وتقص أظفارها وتكدّ شعرها إذا شاءت لا حرج عليها في كل ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي، فإذا طهرت تطوف وتسعى، ويتم حجها ويحصل لها التحلل الأول، حيث يباح لها الطيب، ويباح لها قص أظفارها، وكدّ شعرها ونحو ذلك، ولبس البرقع، فإذا طافت وسعت حلت الحل كله، حلت لزوجها بعد ذلك، لا حرج عليها في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (١) هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها، فإنها جاءت محرمة، فلما جاءت مكة أصابها الحيض فشق عليها ذلك،


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، برقم (١٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>