للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: حجها صحيح، أما كونها أتتها العادة الشهرية فهذا لا يمنع الحج، وهكذا لو ولدت في عرفات تكمل حجها، ولو أنها نفساء، هذا لا يقطع الحج، تذكر الله مع المسلمين في عرفات، تذكر الله وتثني عليه، وتلبي وترفع يديها في الدعاء مع المسلمين في عرفات وفي مزدلفة، وفي الطريق تلبي وتذكر الله، ما يضر هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت عند قربها من مكة قبل الحج، وذهبت إلى عرفات وهي حائض: «افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (١) أمرها أن تفعل ما يفعله الحجاج إلا الطواف وهي حائض رضي الله عنها، وهكذا أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما لما ولدت في الميقات أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم كما يحرم الناس، وأن تتحفظ بثوب، وأن تفعل ما يفعله الحجاج من الذكر والتلبية والإحرام والدعاء وغير ذلك، ما عدا الطواف، أما الصلاة فمعلوم أنها لا تصلي الصلاة، فهو شيء معروف الصلاة والطواف، لا تصلي ولا تطوف، والطواف من جنس الصلاة، قال ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالحائض والنفساء لا


(١) أخرجه مسلم في، باب بيان وجوه الإحرام، برقم (٤/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>