للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمسحه بالجدار أو بالكسوة يحصل له البركة من نفس الكسوة أو من الجدار هذا شرك أكبر، أما إذا ظن أنها مباركة وأن الله شرع هذا يحسب أن الله شرع هذا، وأنه مشروع أن يقبل هذا الجدار، أو هذه الكسوة، هذه بدعة، تصير بدعة، أما إن فعله يطلب البركة فهو شرك أكبر، نسأل الله العافية، إنما يشرع تقبيل الحجر الأسود، يقبل الحجر، يستلمه، يقبله، هذا السنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الركن اليماني يستلمه بيده ويقول: باسم الله، والله أكبر. ولا يقبله، ولما قبل عمر رضي الله عنه الحجر قال: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك» (١).

فنحن نقبله تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نطلب البركة من الحجر، إنما تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتداءً به وعملاً بسنته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم» (٢) ولقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣) فنصلي كما صلى ونحج كما حج عليه الصلاة والسلام، ولا نتمسح بمقام إبراهيم، ولا بالجدران، ولا بالشبابيك، ولا بالكسوة، كل هذا لا أصل له، من البدع، أما الملتزم كونه يقف بالملتزم فهذه عبادة، يجعل وجهه وصدره على الملتزم بين الركن والباب، هذا عبادة لله، ما هو بطلب


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود برقم (١٥٩٧).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة برقم (١٢٩٧).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر برقم (٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>