للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزمه إذا كان الطواف فريضة، أما إذا كان الطواف نافلة فهو مخير إن شاء أعاده وإن شاء لم يعد.

س: يقول السائل: حسب ما أعرفه أن من شروط الطواف الطهارة، إذا حصل أن وضوئي انتقض أثناء الطواف، ولكن لا أستطيع الخروج بسهولة لشدة الزحام، فأكملت الطواف من غير وضوء، فهل طوافي صحيح أم يجب علي إعادته، وهل أعيده من أول الأشواط أم فقط الأشواط المتبقية؟

ج: إذا انتقضت الطهارة والإنسان يطوف انقطع طوافه، فعليه أن يخرج ويعيد الوضوء، ثم يعيد الطواف من أوله – يعني السبعة كلها؛ لأنه بطل الطواف كله، كالصلاة يعيدها من أولها.

<<  <  ج: ص:  >  >>